السيد الخوئي
350
كتاب الصوم
السادس : أن يكون في المسجد الجامع ( 1 ) فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 8 .